العلامة الحلي

299

قواعد الأحكام

مفاتح الغيب ) إلى آخر الآية ، ثم يرفع يديه فيقول ( 1 ) : " اللهم إني أسألك بمفاتيح ( 2 ) الغيب التي لا يعلمها إلا أنت ، أن تصلي على محمد وآل محمد ( 3 ) ، وأن تفعل بي كذا ، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي ، تعلم ( 4 ) حاجتي ، فأسألك بحق محمد وآله عليهم السلام ( 5 ) لما قضيتها لي " ويسأل حاجته . وصلاة ركعتين : في الأولى ( 6 ) " الحمد " مرة و " الزلزلة " ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية " الحمد " مرة و " التوحيد " خمس عشرة مرة . الخامس ( 7 ) : يستحب يوم الجمعة : الصلاة الكاملة : وهي أربع قبل الصلاة ، يقرأ في كل ركعة " الحمد " عشرا و " المعوذتين و " الإخلاص " و " الجحد " و " آية الكرسي " ( 8 ) عشرا عشرا . وصلاة الأعرابي : عند ارتفاع النهار ، وهي عشر ركعات ، تصلى ( 9 ) ركعتين بتسليمة ، يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " الفلق " سبع مرات ، وفي

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ويقول " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بمفاتح " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وآل محمد ، عليه وعليهم السلام " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتعلم " . ( 5 ) في ( د ) : " محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام " . ( 6 ) في ( أ ) : " يقرأ في الأولى " . ( 7 ) القسم الخامس : في ما يستحب يوم الجمعة . ( 8 ) في المطبوع و ( ج ) : " الجحد وآية الكرسي والإخلاص " . ( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يصلي " .